الفيض الكاشاني

721

الوافي

- 120 - باب علة تفضيل الرجال 24855 - 1 ( الكافي 7 : 84 التهذيب 9 : 274 رقم 991 ) علي ، عن أبيه ، عن ابن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : قلت له : جعلت فداك كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء يرث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة فقال « لأن اللَّه تعالى فضل الرجال على النساء بدرجة ولأن النساء يرجعن عيالا على الرجال » . 24856 - 2 ( الكافي 7 : 85 التهذيب 9 : 275 رقم 993 ) الثلاثة ، عن حماد وهشام ( 1 ) ، عن مؤمن الطاق ، قال : قال لي ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين قال : فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد اللَّه عليه السّلام فقال « لأن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة وإنما ذلك على الرجال فلذلك جعل للمرأة سهم وللرجال سهمان » .

--> ( 1 ) في الكافي : عن هشام .